تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أُعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس ( 1 ) . [ 2588 ] مسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد ( 2 ) .
شرح
بالصلاة والصيام " ( 1 ) . والآخر : اطلاقات أدلة المستحبات فان حديث رفع القلم عن الصبي بما ان مساقه الامتنان فيختص بالخطابات الالزامية حيث لا امتنان في رفع غيرها . ( 1 ) هذا في غير الاعتكاف الواجب بالنذر أو نحوه ، وأما فيه فقد مر في المسألة ( 51 ) عدم وجوب الضم . ( 2 ) هذا إذا لم يكن وجوب اكمال الاعتكاف ثلاثة أيام بملاك وجوب الوفاء بالنذر ، والاّ فينحل النذر بمنع المالك عن اتمام الاعتكاف واكماله ، لأن منعه يجعله غير مشروع ، وبذلك يخرج عن موضوع وجوب الوفاء به حيث يعتبر فيه أن يكون متعلقه مشروعاً في ظرف العمل ، وأما إذا كان وجوب الاتمام من ناحية وجوب الوفاء بالشرط في ضمن عقد الإجارة ، كما إذا اشترط المستأجر عليه الاتمام والإكمال متى شرع فيه وكان كل ذلك باذن من المولى ، فلا يحق للمولى الرجوع عن اذنه والمنع عن الاتمام على أساس ان المستأجر قد ملك العمل المحدد في ذمة العبد بإذن مالكه ، وهو الاعتكاف ثلاثة أيام ، فمن أجل ذلك يجب عليه تسليم هذا العمل ، ولا يحق لمالكه أن يمنعه عنه على
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج : 88 ص : 132 رواية : 4 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 272 | الشيخ محمد إسحاق الفياض