أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أُعتق في
الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن
يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه
الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس ( 1 ) .
[ 2588 ] مسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع
عن إذنه ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه
حينئذ ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع
فيه من العبد ( 2 ) .
شرح
بالصلاة والصيام " ( 1 ) .
والآخر : اطلاقات أدلة المستحبات فان حديث رفع القلم عن الصبي بما
ان مساقه الامتنان فيختص بالخطابات الالزامية حيث لا امتنان في رفع
غيرها .
( 1 ) هذا في غير الاعتكاف الواجب بالنذر أو نحوه ، وأما فيه فقد مر في
المسألة ( 51 ) عدم وجوب الضم .
( 2 ) هذا إذا لم يكن وجوب اكمال الاعتكاف ثلاثة أيام بملاك وجوب
الوفاء بالنذر ، والاّ فينحل النذر بمنع المالك عن اتمام الاعتكاف واكماله ، لأن
منعه يجعله غير مشروع ، وبذلك يخرج عن موضوع وجوب الوفاء به حيث
يعتبر فيه أن يكون متعلقه مشروعاً في ظرف العمل ، وأما إذا كان وجوب الاتمام
من ناحية وجوب الوفاء بالشرط في ضمن عقد الإجارة ، كما إذا اشترط
المستأجر عليه الاتمام والإكمال متى شرع فيه وكان كل ذلك باذن من المولى ،
فلا يحق للمولى الرجوع عن اذنه والمنع عن الاتمام على أساس ان المستأجر
قد ملك العمل المحدد في ذمة العبد بإذن مالكه ، وهو الاعتكاف ثلاثة أيام ، فمن
أجل ذلك يجب عليه تسليم هذا العمل ، ولا يحق لمالكه أن يمنعه عنه على
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج : 88 ص : 132 رواية : 4 .