خميس ( 1 ) فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به ، ولا يجب عليه
الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر ،
نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر
الخصال ( 2 ) .
[ 2555 ] مسألة 7 : كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو
مخيرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقية ولو اختياراً لا
شرح
جمعاً بعنوان بدل الهدي وتدلان على أنه لا قيمة له بعد عدم امكان ضم اليوم
الثالث إليهما مباشرة .
( 1 ) هذا فيما إذا كان متعلق النذر حصة خاصة من الصوم وهي خصوص
صوم يوم الخميس ولا ينطبق على صوم آخر ، فان وجوب الوفاء به مانع من
التتابع ، وهو مما غلب الله تعالى عليه فيكون مشمولاً لاطلاق التعليل الوارد في
ذيل صحيحة سليمان بن خالد وهو قوله ( عليه السلام ) : " هذا مما غلب الله عليه وليس
على ما غلب الله عز وجل شيء . . . " ( 1 ) وفي ذيل صحيحة رفاعة وهو قوله ( عليه السلام ) :
" يبني عليه الله حبسه " ( 2 ) ، وأما إذا كان متعلقه طبيعي الصوم مطلقاً
بلا تقيده بقيد خاص كأن نذر أن يصوم في هذا اليوم أىّ صوم كان من قضاء أو
إجارة أو كفارة فعندئذ يحسب من الكفارة لأنه ينطبق عليه فلا ينافي
التتابع .
( 2 ) في الانتقال اشكال بل منع ، فان نذر صوم الدهر بما انه لا يكون
معنوناً بعنوان خاص حيث إن مرده إلى أنه يظل صائماً طيلة عمره بأي صوم كان ،
فينطبق حينئذ على صوم الكفارة أيضاً ويحسب منه ، ومعه لا مقتضى للانتقال
إلى سائر الخصال .
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث : 12 و 10 .