[ 2548 ] مسألة 27 : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه
الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة
مساكين لكل مسكين مدّ ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام ، وأما إذا كان عن
غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك ، كما أن الأقوى
الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها
أيضاً ، وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن
نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان
آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور .
تعاليق مبسوطة — صفحة 224
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٤