المفطرات ، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر .
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه
كان في النهار ، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس
أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء
الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه ، بل الأحوط ( 1 )
القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين
صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك
حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل .
الخامس : الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر
مع كونه طالعاً .
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر
أو لعدم العلم بصدقه .
السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له
لعمى أو نحوه ، وكذا إذا أخبره عدل ( 2 ) بل عدلان ، بل الأقوى وجوب
الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد .
الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن
في السماء علة ، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها ، بل المتجه في الأخيرين
الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار
شرح
( 1 ) بل الأقوى ذلك مع عدم الفحص والنظر ، وأما معهما فقد مر أنه لا
شيء عليه ويصح صومه .
( 2 ) بل ثقة واحد وإن لم يكن عدلاً .