تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
المفطرات ، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر . الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار ، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه ، بل الأحوط ( 1 ) القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل . الخامس : الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً . السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه . السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه ، وكذا إذا أخبره عدل ( 2 ) بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد . الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة ، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها ، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار
شرح
( 1 ) بل الأقوى ذلك مع عدم الفحص والنظر ، وأما معهما فقد مر أنه لا شيء عليه ويصح صومه . ( 2 ) بل ثقة واحد وإن لم يكن عدلاً .
تعاليق مبسوطة — صفحة 145 | الشيخ محمد إسحاق الفياض