إشكال ( 1 ) ، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته ، وصح صومه
على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف .
[ 2460 ] مسألة 77 : قيل : يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه
عمداً ( 2 ) ، وهو مشكل مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك .
[ 2461 ] مسألة 78 : لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء
الفم ورجع ، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من
الطعام ( 3 ) ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم
يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .
شرح
قطع صلاته حفاظاً على صومه والاكتفاء بادراك ركعة منها في وقتها فهو غير
معلوم ، بل لا يبعد عدم جواز القطع لاهتمام الشارع بايقاع الصلاة بكاملها في
الوقت ، وأما إذا بنى على قطع صلاته حفاظاً على الصوم فالأجدر به والأحوط
وجوباً أن يجمع بين ادراك ركعة منها في الوقت والقضاء في خارج الوقت .
( 1 ) لا اشكال في ذلك في سعة الوقت وتمكنه من ادراك الصلاة كلاً فيه
لما مر من أنه لا دليل على حرمة قطع الصلاة ولا سيما في مثل المقام ، وأما في
ضيق الوقت فقد مر آنفاً انه لا يجوز قطعها وابطالها حفاظاً على الصوم وعدم
بلع الحرام .
( 2 ) هذا هو الظاهر إذ لا يصدق على اخراجه عمداً عنوان التقيؤ عمداً ولا
على ادخال الإصبع عنوان الأكل ، فاذن لا اشكال في الجواز ، فما ذكره الماتن ( قدس سره )
من الاشكال في غير محله .
( 3 ) تقدم حكم هذه المسألة في المسألة ( 47 ) فراجع .