تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
إشكال ( 1 ) ، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته ، وصح صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف . [ 2460 ] مسألة 77 : قيل : يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً ( 2 ) ، وهو مشكل مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك . [ 2461 ] مسألة 78 : لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام ( 3 ) ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .
شرح
قطع صلاته حفاظاً على صومه والاكتفاء بادراك ركعة منها في وقتها فهو غير معلوم ، بل لا يبعد عدم جواز القطع لاهتمام الشارع بايقاع الصلاة بكاملها في الوقت ، وأما إذا بنى على قطع صلاته حفاظاً على الصوم فالأجدر به والأحوط وجوباً أن يجمع بين ادراك ركعة منها في الوقت والقضاء في خارج الوقت . ( 1 ) لا اشكال في ذلك في سعة الوقت وتمكنه من ادراك الصلاة كلاً فيه لما مر من أنه لا دليل على حرمة قطع الصلاة ولا سيما في مثل المقام ، وأما في ضيق الوقت فقد مر آنفاً انه لا يجوز قطعها وابطالها حفاظاً على الصوم وعدم بلع الحرام . ( 2 ) هذا هو الظاهر إذ لا يصدق على اخراجه عمداً عنوان التقيؤ عمداً ولا على ادخال الإصبع عنوان الأكل ، فاذن لا اشكال في الجواز ، فما ذكره الماتن ( قدس سره ) من الاشكال في غير محله . ( 3 ) تقدم حكم هذه المسألة في المسألة ( 47 ) فراجع .