تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلاً ( 1 ) إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ( 2 ) ، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسّع والمندوب ، ولا فرق في
شرح
( 1 ) مر أن البقاء على الجنابة في النومة الثانية إلى أن طلع الفجر مفطر وإن لم يكن متعمداً فيه وعليه القضاء فقط دون الكفارة باعتبار أنها منوطة بالتعمد على البقاء بلا فرق بين النومة الأُولى والثانية . ( 2 ) ان تناول أي واحد من المفطرات المتقدمة من الصائم يبطل الصيام شريطة أن يكون عن قصد والتفات . أما اعتبار القصد والعمد فيه فتدل عليه روايات في مختلف الأبواب على أساس تقييد بطلان الصوم بتناولها متعمداً . منها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة أبي بصير وسماعة : " على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إن الله عز وجل يقول : وأتموا الصيام إلى الليل ، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمداً " ( 1 ) بتقريب ان هذا التعليل يدل على أن الأكل انما يكون مفطراً إذا كان متعمداً ، ومن الواضح ان العرف لا يفهم خصوصية للأكل ، بل يفهم من ذلك التعليل ضابطاً عاماً وهو ان تناول أي واحد من المفطرات انما يبطل الصوم شريطة أن يكون عن عمد وقصد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث : 1 .