تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الصلاة ( 1 ) ، وإن كان مما يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج ( 2 ) ، وفي الضيق يجب البلع وابطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهميتها ، وإن وصل إلى الحدّ فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على
شرح
أن هذا العنوان لا يصدق عليه لأنه في مقابل الميتة ، فان الحيوان إذا زهقت روحه بأسباب شرعية فهو مذكى ، وإذا زهقت بغيرها فهو ميتة فلا يصدق على الحيوان الحي عنوان غير المذكى أو الميتة حتى يكون بلعه حراماً ، وكذلك الحال في الذباب ونحوه الذي لا يكون قابلاً للتذكية فإنه إذا زهقت روحه كان ميتة وإلاّ فلا يصدق عليه عنوان الميتة ولا غير المذكى . وإن كانت بملاك انه من الخبائث فلا دليل على حرمة أكلها مطلقاً . فالنتيجة : انه لا دليل على حرمة بلعه وإن كان الأجدر به والأحوط وجوباً عدم جواز بلعه . ( 1 ) في وجوب القطع في هذه الحالة اشكال بل منع ولا سيما بناءاً على ما ذكرناه من الاشكال في ثبوت حرمة بلع الذباب أو نحوه ، وذلك لأن الصلاة أهم من الصيام وحرمة بلعه - على تقدير ثبوتها - ، باعتبار أنها عماد الدين ومعراج المؤمن وأهم الفرائض الإلهية ولذا لا تسقط عن المكلف بحال . ( 2 ) تقدم في باب الصلاة ان مورد حديث ( من أدرك ) صلاة الصبح ، والتعدي منها إلى سائر الصلوات لا يخلو عن إشكال بل منع وإن كان الاحتياط لا يترك . وعلى هذا فإذا لم يبق من الوقت إلاّ بمقدار ادراك ركعة واحدة فإن كان ذلك في غير صلاة الصبح فوظيفته ابطال الصوم ببلعه وعدم جواز قطع الصلاة ، وإن كان ذلك في صلاة الصبح ففي وجوب قطعها والاكتفاء بادراك ركعة واحدة منها في الوقت اشكال لأن ذلك وظيفة المضطر ، وأما أن هذا المصلي مضطر إلى