النَواة أو الدُود لا يعدّ منه .
[ 2452 ] مسألة 69 : لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن
مبطلاً ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء
والكفارة ( 1 ) ، بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو
غيرها ( 2 ) .
[ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد
صومه ( 3 ) إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم
شرح
( 1 ) على الأحوط حيث إن الروايات الواردة في القلس ( 1 ) تدل على أن ما
يخرج من الطعام به وإن وصل إلى فضاء الفم ثم ازدرده لا يكون مفطراً ، وبها
تقيد اطلاق ما دل على بطلان الصيام بما يدخل في الحلق على ما تقدم تفصيله
في المسألة ( 2 ) من المفطر الأول والثاني ، ولكن مع ذلك كان الأجدر به
والأحوط وجوباً القضاء والكفارة .
( 2 ) في الوجوب اشكال بل منع صغرىً وكبرى .
أما الأُولى : فلأن كونه من الخبائث حتى بالنسبة إلى نفس الشخص فهو
ممنوع ، وعلى تقدير انه من الخبائث ولكن لا دليل على حرمة أكل الخبائث
مطلقاً .
وأما الثانية : فلما سيأتي في ضمن البحوث القادمة من أنه لا دليل على
وجوب كفارة الجمع في الافطار بالحرام ، فان عمدته رواية عبد السلام بن صالح
الهروي ( 2 ) وهي ضعيفة سنداً .
( 3 ) هذا شريطة أمرين . .
أحدهما : القول بعدم امكان الترتب .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك .
( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث : 1 .