شرح
الثالث : بثلاثة أيام .
الرابع : إلى تمام العشرة .
الثانية : في التخيير الكمّي ، وهي تصنّف إلى أصناف أيضاً :
الأول : قد أكّد على التخيير بين يوم ويومين .
والثاني : على التخيير بين يومين وثلاثة أيام .
والثالث : على التخيير بين يوم ويومين وثلاثة أيام .
أما النقطة الأولى : فقد يقال أن مقتضى القاعدة فيها هو ثبوت التقدير المتمثّل
بيوم واحد على أساس أن روايات هذه النقطة بمختلف أصنافها متّفقة على التقدير
الأول وهو وجوب الاستظهار بيوم واحد إما مطابقة أو تضمّناً ، وأما سائر التقديرات
فهي مورد المعارضة بين المدلول الالتزامي لكل واحد من هذه الأصناف والمدلول
المطابقي له فيسقطان من جهة المعارضة ، فلا يثبت شئ منها .
قد يجاب عن هذا التقريب بأنه لا يتم ، لأن ما دلّ على ثبوت التقدير الأول وهو وجوب
الاستظهار بيوم واحد إنما يدلّ على عدم ثبوت سائر التقديرات بالاطلاق الناشئ
من السكوت في مقام البيان لا بالدلالة الالتزامية ، وبما أن الاطلاق المذكور من
أضعف مراتب الدلالة اللفظيّة لدى العرف العام فلا يصلح أن يعارض ما دلّ على
ثبوت سائر التقديرات باعتبار أنه بيان رافع لموضوع هذا الاطلاق وحاكم عليه ، فلو
كنّا نحن وروايات هذه النقطة لقلنا بثبوت تمام التقديرات .
وأما النقطة الثانية : فلأن نصوصها بتمام أصنافها المتمثّلة في تلك النقطة
على أساس أن التخيير بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين في الواجب غير معقول
ناصّة في نفي وجوب الاستظهار عن الزائد على يوم واحد بعد العادة ، وحينئذ فلا
بدّ من تقديمها على النصوص المتمثّلة في النقطة الأولى الظاهرة في وجوب الزائد
بقانون