ندية ، وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل
حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضاً .
الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا
خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة
نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه .
الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب ، فإنه يورث قساوة القلب .
الخامس : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل
على الميّت .
السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب
بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره
وإن قيل بالإطلاق .
السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء
والعلماء .
الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه .
التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت
البناء والسقف .
العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) والعلماء .
الحادي عشر : المقام على القبور إلا الأنبياء ( عليهم السلام ) والأئمة ( عليهم السلام ) .
الثاني عشر : الجلوس على القبر .
الثالث عشر : البول والغائط في المقابر .
الرابع عشر : الضحك في المقابر .
الخامس عشر : الدفن في الدور .
تعاليق مبسوطة — صفحة 279
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧٩