إلا الله ربي ، محمد نبّيي ، علي والحسن والحسين - إلى آخر الأئمة - أئمتي " .
السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره
بعضهم ، والأولى كونها حمرا .
الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده ، والثاني
أفضل ، والمرجع فيها إلى العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه ، ولا
حدّ لزمانها ، ولو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ، ويجوز
الجلوس للتعزية ولا حدّ له أيضاً ، وحدّه بعضهم بيومين أو ثلاثة ، وبعضهم
على أن الأزيد من يوم مكروه ، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن
والدعاء لا يبعد رجحانه .
التاسع والعشرون : إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام ، ويكره
الأكل عندهم ، وفي خبر أنه عمل أهل الجاهلية .
الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن
يقولون : " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منّا " .
الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن .
الثاني والثلاثون : أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فإنه أعظم المصائب .
الثالث والثلاثون : الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسي بالأنبياء
والأوصياء والصلحاء خصوصاً في موت الأولاد .
الرابع والثلاثون : قول " إنا لله وإنا إليه راجعون " كلما تذكر .
الخامس والثلاثون : زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم ، يقول : " السلام
عليكم يا أهل الديار - الخ " وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم ،
ويتأكد في يوم الاثنين والخميس خصوصاً عصره وصبيحة السبت للرجال
تعاليق مبسوطة — صفحة 276
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧٦