والأحوط قراءة آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون ) ، الظاهر أن وقته تمام
الليل وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً
أعاد ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه وآية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ
الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم
يعرفه تصدق بها عن صاحبها ، وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر
وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود .
[ 1008 ] مسألة 1 : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى
مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن .
[ 1009 ] مسألة 2 : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال
والنساء حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل
الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك .
[ 1010 ] مسألة 3 : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .
فصل
في مكروهات الدفن
وهي أيضاً أمور :
الأول : دفن ميتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع
كون أحدهما امرأة أجنبية ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة ، نعم الأحوط
الترك إلا لضرورة ، ومعها فالأولى جعل حائل بينهما . وكذا يكره حمل جنازة
الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً .
الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض
تعاليق مبسوطة — صفحة 278
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧٨