تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله ، نعم يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته . [ 1012 ] مسألة 2 : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب وما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلاً . [ 1013 ] مسألة 3 : لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ( 1 ) بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضاً . [ 1014 ] مسألة 4 : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة ( 2 ) شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها . [ 1015 ] مسألة 5 : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . [ 1016 ] مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظن به ، وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال ، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة
شرح
( 1 ) على الأحوط ، بل لا يبعد الجواز لضعف الروايات الناهية عنها سنداً فلا تصلح لاثبات الحرمة ، وبه يظهر حال ما بعده . ( 2 ) في الكفارة إشكال ، بل منع فيه وفيما بعده حيث أنها لم ترد إلاّ في رواية سدير وهي ضعيفة وبذلك يظهر حال المسألة الآتية إذ لا دليل عليها إلاّ هذه الرواية .
تعاليق مبسوطة — صفحة 281 | الشيخ محمد إسحاق الفياض