ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : ( ولا تزر
وازرة وزر أخرى ) وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم
يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله ، نعم يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته .
[ 1012 ] مسألة 2 : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب
وما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ
الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلاً .
[ 1013 ] مسألة 3 : لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ( 1 ) بل والصراخ
الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير
الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضاً .
[ 1014 ] مسألة 4 : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة ( 2 ) شهر رمضان ،
وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها .
[ 1015 ] مسألة 5 : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين ،
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام .
[ 1016 ] مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنوناً إلا مع العلم
باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظن به ، وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي
جواز نبشه إشكال ، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة
شرح
( 1 ) على الأحوط ، بل لا يبعد الجواز لضعف الروايات الناهية عنها سنداً
فلا تصلح لاثبات الحرمة ، وبه يظهر حال ما بعده .
( 2 ) في الكفارة إشكال ، بل منع فيه وفيما بعده حيث أنها لم ترد إلاّ في رواية
سدير وهي ضعيفة وبذلك يظهر حال المسألة الآتية إذ لا دليل عليها إلاّ هذه الرواية .