تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
فطهر وإن كان أقل تحتاط بالجمع ( 1 ) بين أحكام الطاهر والنفساء . [ 815 ] مسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل واحد عشرة أيام ، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد . [ 816 ] مسألة 7 : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة ( 2 ) وإن كان في أيام العادة ، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية ، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز ، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر ، وعدم
شرح
( 1 ) في الاحتياط إشكال بل منع ، فإن النقاء المتخلّل في المسألة طهرٌ وإن كان أقلّ من عشرة أيام لأن الفصل الزمني بين النفاسين بعشرة أيام غير معتبر كما يعتبر ذلك بين الحيضين ، فمن أجل ذلك يكون الزمن المتخلّل بينهما طهراً لا نفاساً ولو كان بمقدار لحظة واحدة ، بل قد مرّ أنه لا يبعد أن يكون النقاء المتخلّل في النفاس الواحد بحكم الطهر وإن كانت رعاية الاحتياط فيه أولى ، كما إذا كان في أيام العادة أو في الأيام العشرة إن لم تكن ذات عادة . وأمّا النفاس مع خروج جزء من الولد تدريجاً إذا طال ، فلا دليل على أن النقاء المتخلّل فيه نفاس بل هو طهر وإن كان قليلاً ، فالنتيجة إن الزمن المتخلّل بين الدمين وما فوق طهر كان بقدر عشرة أيام أم أقلّ ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( 2 ) في إطلاقه إشكال بل منع تقدم وجهه في المسألة ( 4 ) .