[ 820 ] مسألة 11 : كيفية غسلها كغسل الجنابة ، إلا أنه لا يغني عن
الوضوء ( 1 ) ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .
فصل
في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميت غير الإنسان
أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه
ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي
من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو
المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء
القَراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمم ( 2 ) أو كون الغاسل هو
الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق
في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتى السقط إذا تم له أربعة
أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان
الأقوى عدمه .
[ 821 ] مسألة 1 : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله
الحياة أو لا كالعظم والظُفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم
المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر .
شرح
( 1 ) الأظهر أنه يغني عن الوضوء .
( 2 ) في القوّة إشكال ، ووجوب الغسل على من مسّ الميّت المتيّمم مبنىّ
على الاحتياط .