تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
اتصل . [ 229 ] مسألة 1 : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه ( 1 ) . [ 230 ] مسألة 2 : الذُباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها مما لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات ( 2 ) . [ 231 ] مسألة 3 : إذا وقع بَعر الفأر في الدهن أو الدِبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقية ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وَحَلا ، والمناط
شرح
( 1 ) بل هو الظاهر لأن استصحاب بقائها لا يثبت السراية فعلاً إلاّ على القول بالأصل المثبت . ( 1 ) بل مع احتمال زوالها لأن استصحاب بقاء عين النجاسة فيها لا يثبت الملاقاة للعين إلاّ على القول بالأصل المثبت هذا بناءً على القول بأن بدن الحيوان لا يقبل النجاسة ، وأما على القول بقبوله لها ولكنه يطهر بزوال العين فحيئذ إذا شك في بقائه على النجاسة فهل يجري استصحاب بقائه عليها المعروف جريانه ، والتحقيق عدم الجريان إذ لا يترتّب عليه تنجّس الملاقي لعدم إحراز أنها لاقى بدن الحيوان مباشرةً لاحتمال انه لاقى عين النجس قبل ملاقاته له ، فإذن ملاقاته للمتنجّس غير محرزة وبدون إحراز ذلك لا يمكن الحكم بتنجّس الملاقى .