[ 150 ] مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو
الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ،
وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان
المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي
الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في
غير المحصور جاز استعمال كل منها ، كما إذا كان ( 1 ) المضاف واحداً في
ألف ، والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه
بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً ، ولكن الاحتياط
أولى .
[ 151 ] مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن
أنه كان في السابق مطلقاً يتيمم للصلاة ونحوها ( 2 ) ، والأولى الجمع بين التيمم
شرح
وإن لم تبلغ من القوّة تلك الدرجة لم يبلغ مرتبة الاطمئنان .
( 2 ) فيه : إن جواز الاستعمال ليس من جهة أن الشبهة غير محصورة بل من
جهة أن احتمال كون هذا الاناء المستعمل مضافاً ضعيف بدرجة كان المكلف
مطمئناً بعدم كونه مضافاً ، وهذا الاطمئنان حجّة له ومؤمن من العقاب المحتمل
ويمنع من تنجيز العلم الاجمالي .
( 3 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، فإنه إنما يتمّ فيما إذا شك في ماء أنه مطلق
أو مضاف من دون العلم بحالته السابقة أو أنه مخلوق الساعة أو من جهة الاشتباه
الخارجي ، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه أزلاً وبه يحرز
موضوع وجوب التيمّم . وأما إذا كان الشك في إطلاقه وإضافته من جهة توارد
الحالتين المتضادّتين عليه فوظيفته الجمع بين الوضوء والتيمّم ولا يكتفى بالتيمّم
فقط لأن