[ 139 ] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد
كالطبيعي ( 1 ) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط
من غُسالته .
[ 140 ] مسألة 7 : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر
النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
[ 141 ] مسألة 8 : إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق
عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
[ 142 ] مسألة 9 : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني
على العدم .
[ 143 ] مسألة 10 : سلب الطهارة أو الطهورية ( 3 ) عن الماء المستعمل في
رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل ،
دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها .
[ 144 ] مسألة 11 : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج
بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ( 4 ) ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء
شرح
( 1 ) في الحكم بكونه كالطبيعي إشكال بل منع إذ لا يصدق الاستنجاء على
غسل غير المخرج الطبيعي وإن كان اعتيادياً لكي يترتّب عليه حكمه .
( 2 ) في إطلاق ذلك إشكال بل منع ، فإن غسالة الاستنجاء كما عرفت
محكومة بالنجاسة على الأظهر ، وأما غسالة سائر النجاسات فإن كانت مزيلة لعين
النجاسة وكانت قليلة حكم بنجاستها وإلاّ حكم بالطهارة كما مرّ .
( 3 ) ظهر الحال فيه مما تقدّم .
( 4 ) في عدم الالحاق إشكال بل الأظهر هو الالحاق لصدق الغسالة عليه
بعد