النابت في غير المقدم وإن كان واقعاً على المقدم ، ولا يجوز المسح على
الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول
الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع
كالبرد ( 1 ) ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن
الكف ( 2 ) ، والأحوط أن يكون باليمنى ( 3 ) ، والأولى أن يكون بالأصابع .
[ 514 ] مسألة 42 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضاً أو
منحرفاً .
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا
القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم ( 4 ) وهو
الأحوط ويكفي المسمى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون
بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ، ويجزئ
الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول ، كما أن الأحوط تقديم الرجل
شرح
( 1 ) فيه اشكال بل منع ، والظاهر أن الوظيفة فيه التيمم دون الوضوء
والمسح على المانع الا إذا كان المانع دواءً أو جبيرة على جرح أو كسر لا مطلقاً .
( 2 ) في الوجوب اشكال بل لا يبعد كفاية المسح بظاهر الكف حيث لم
يرد في شيء من الروايات تقييد المسح بباطن الكف ، فان الوارد في لسان بعضها
المسح باليد وفي لسان بعضها الآخر المسح بالكف .
( 3 ) بل هو الأظهر لظهور صحيحة زرارة في ذلك ، وليس في مقابلها الا
اطلاقات أدلة المسح .
( 4 ) هذا القول هو الأظهر لما ورد من تفسير الكعبين بالمفصل في
صحيحة الأخوين الظاهر فيما بين الساق ومنتهى القدم .