الذي انجمد عليه وصار كالجلد فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة
يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
[ 508 ] مسألة 18 : الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته
وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام
يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص
أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو
شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته .
[ 509 ] مسألة 19 : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى
المتعارف .
[ 510 ] مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو
الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوباً من
الظاهر .
[ 511 ] مسألة 21 : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ،
لكن في اليد اليسرى لابد أن يقصد ( 1 ) الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا
شرح
( 1 ) في تحقق الغسل بذلك اشكال بل منع ، فان الغسل يتحقق بادخال
اليد في الماء ، واما اخراجها منه فليس غسلا آخر بل هو ابقاء للأول ، وبما أن
المأمور به هو ايجاد الغسل فهو لا ينطبق على الاخراج ، وعلى هذا فلا بد أن يقصد
الغسل حال الادخال ، ولكن تبقى حينئذ مشكلة المسح بالماء الجديد ولا طريق
لحلها الا دعوى ان الادخال والاخراج ابتداءً وانتهاءً غسل واحد وهو مصداق
للمأمور به ، فاذن رطوبته ليست رطوبة ماء جديد .