تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
القَيح أو الكُحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع . [ 499 ] مسألة 9 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى الشرة ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده . [ 500 ] مسألة 10 : الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخِزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها ( 1 ) سواء كانت الحلقة فيها أو لا . الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشئ من العَضُد ، ويجب غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدمة ، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان
شرح
( 1 ) في اطلاق ذلك اشكال بل منع ، لأن الماء إن وصل إليها بطبعه فقد غسلت بصب الماء عليها ومسحه باليد بلا حاجة إلى عناية أكثر ، كما إذا كانت وسيعة ، والا فلا يجب غسلها بالعناية ، كما إذا كانت ضيقة . واما الماتن فقد حكم هنا بعدم وجوب غسلها معللا بأنها من الباطن ، وأما في باب غسل الجنابة فقد فصل بين كونها وسيعة فحينئذ يجب غسلها وضيقة فلا يجب .