القَيح أو الكُحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ،
وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
[ 499 ] مسألة 9 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين
بزواله أو وصول الماء إلى الشرة ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو
المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة
على فرض وجوده .
[ 500 ] مسألة 10 : الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخِزامة لا يجب غسل
باطنها بل يكفي ظاهرها ( 1 ) سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدماً لليمنى
على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا
يجزئ النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشئ من العَضُد ، ويجب
غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدمة ، وكل ما هو في الحد
يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع
البشرة ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان
شرح
( 1 ) في اطلاق ذلك اشكال بل منع ، لأن الماء إن وصل إليها بطبعه فقد
غسلت بصب الماء عليها ومسحه باليد بلا حاجة إلى عناية أكثر ، كما إذا كانت
وسيعة ، والا فلا يجب غسلها بالعناية ، كما إذا كانت ضيقة . واما الماتن فقد حكم
هنا بعدم وجوب غسلها معللا بأنها من الباطن ، وأما في باب غسل الجنابة فقد
فصل بين كونها وسيعة فحينئذ يجب غسلها وضيقة فلا يجب .