المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم
فيتخير .
[ 447 ] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى
على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم
شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء
للصلاة الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
[ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن
شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط الدلك في هذه
الصورة ( 1 ) .
[ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض
زوال العين بها .
[ 450 ] مسألة 8 : لا يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من
المحترمات ، ويطهر المحل ( 2 ) ، وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً
لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ماء .
شرح
( 1 ) بل الأقوى ذلك لأن تطهير المحل يتوقف على احراز وصول الماء إلى
البشرة وغسلها ولا يمكن احرازه باستصحاب عدم وجوده الاّ على القول بالأصل
المثبت ، فاذن لا محالة يتوقف على الدلك أو نحوه .
( 2 ) في الحكم بطهارة المحل اشكال بل منع لما مر من أنه لا يكفي
الاستنجاء بكل جسم قالع بل لابد أن يكون بالأحجار أو الخرق الثلاث .