ويكفي كل قالع ( 1 ) ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ،
فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو
المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين
النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار
التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر
بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً .
[ 443 ] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ( 2 ) ،
ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى .
[ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحل
يشكل الحكم بالطهارة ( 3 ) ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
[ 445 ] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به
رطوبة مسرية ، فلا يجزئ مثل الطين والوُصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة
التي لا تسري .
[ 446 ] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى
شرح
الفرق غير مسموعة بعد مالا طريق لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعية .
( 1 ) في كفاية كل قالع اشكال بل منع ، ولا سيما الأصابع لقصور الدليل .
واما القطع بالمساواة فعهدته على مدعيه .
( 2 ) على الأحوط ، ولا يبعد جوازه تكليفاً ، وأما وضعاً فبناءً على ما قويناه
من أن الاستنجاء لابد أن يكون بالأحجار والخرق ولا يكفي كل جسم قالع
فلا يكفي بهما . ومنه يظهر حال الاستنجاء بالمحترمات وضعاً .
( 3 ) لا يبعد الحكم بالطهارة لإناطة الحكم بها في الروايات بإزالة الغائط
فحسب دون خصوصية أخرى .