فصل
في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين ( 1 ) ، والأفضل ثلاث بما يسمى
غسلا ، ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق
بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين
الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق
عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفاصل كما إذا وقع
نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين
الأمرين ، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح
بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ( 2 ) ، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء
وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لابد من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل ، وإن لم
يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء
والعدد ، ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة
الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) في الماء القليل واما في الجاري والكر فيكفي مرة واحدة .
( 2 ) لم يظهر وجه أكملية الجمع بعد ما كان الغسل بالماء يوجب تطهير
المحل وتنظيفه بصورة أكمل لم يبق مجال للمسح بالأحجار حينئذ .
( 3 ) بل هو الأقوى لظهور الروايات في ذلك عرفاً ودعوى القطع بعدم