[ 442 ] مسألة 22 : لا يجوز التخلي في مثل المدارس ( 1 ) التي لا يعلم كيفية
وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه
الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على
خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير
التخلي من التصرفات الأخر .
شرح
( 1 ) الأظهر هو الجواز لأن منشأ عدم الجواز ليس باعتبار ان التصرف فيها
تصرف في ملك المالك حتى يتوقف على اذنه لغرض خروجها عن ملكه ، بل
منشأه اختصاص وقفيتها بخصوص طائفة خاصة ، واما إذا شك في هذا
الاختصاص وان الواقف جعل وقفها خاصاً لهم أو لا ، فان العموم لا يحتاج إلى
عناية ، فمقتضى الأصل عدم الاختصاص ، ويترتب عليه جواز التصرف فيها ، فان
مرجع هذا الشك إلى الشك في التقييد والاطلاق ، وبما أن التقابل بينهما من تقابل
الايجاب والسلب فالاطلاق أمر عدمي لا يحتاج إلى عناية زائدة فالتقييد بحاجة
إليها فحينئذ ان ثبت التقييد لم يحز التصرف وان لم يثبت جاز ، فإذا شككنا في
ثبوته فمقتضى الأصل عدمه .