تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
فالأحوط أن يكون في المرآة ( 1 ) المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلا فلا بأس . [ 434 ] مسألة 14 : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها ( 2 ) بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردد بين المتصلين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط فيتخير بين الجهات . [ 435 ] مسألة 15 : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى للتزاحم بين حرمة النظر إلى عورة المرأة مباشرة وحرمة النظر إليها في المرآة . ففي مثل ذلك يتعين ترك الأول واختيار الثاني . ( 2 ) الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي ، فإن روايات المسألة بأجمعها ضعيفة من ناحية السند وغير قابلة للاعتماد عليها . والاجماع الكاشف عن ثبوت المسألة في زمان المعصومين ( عليهم السلام ) غير متحقق لوجود المخالف ولا سيما في الأبنية . وبذلك يظهر حال المسائل الآتية .
تعاليق مبسوطة — صفحة 211 | الشيخ محمد إسحاق الفياض