[ 428 ] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في
المرآة أو الماء الصافي .
[ 429 ] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة
الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في
وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر .
[ 430 ] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط
الستر ( 1 ) .
[ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو
إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها
من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ( 2 ) ، وإن شك في
أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها ، لأن
جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلابد من
إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه
جاز النظر وإن كان الأحوط الترك .
[ 432 ] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها
فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه .
( 2 ) يجوز ترك هذا الاحتياط . ولافرق بين هذه الصورة وسائر صور
المسألة .