[ 423 ] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز
والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلَّل
له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها
والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها
وبالعكس .
[ 424 ] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة
أو محللة ( 1 ) أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد
منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس .
[ 425 ] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت
أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة ( 2 ) بل إلى نصف
الساق .
[ 426 ] مسألة 6 : لا فرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد
زوجته أو مملوكته .
[ 427 ] مسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم
حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
شرح
شهوة .
( 1 ) في الحكم بحرمة النظر إلى عورة المحللة اشكال بل منع ، فان
الممنوع هو وطي المالك لها إذا كانت حبلى أو موطوءة قبل استبرائها ، وأما سائر
الاستمتاعات منها النظر إلى عورتها فيجوز .
( 2 ) بل يجب على الأظهر في المرأة كما مرّ .