وبالشياع المفيد للعلم ( 1 ) .
[ 45 ] مسألة 45 : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن
أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة ( 3 ) في
أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .
[ 46 ] مسألة 46 : يجب على العامّي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب
تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم
وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل
جواز الاعتماد عليه ( 3 ) ، فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات .
[ 47 ] مسألة 74 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات
والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض ( 4 ) التقليد ، وكذا إذا كان
أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر .
شرح
( 1 ) بل يكفي الاطمئنان كما مرّ .
( 2 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة ( 14 ) .
( 3 ) بل الظاهر عدم الجواز ، لأن دليل الحجيّة كبناء العقلاء - مثلاً - لا يمكن
أن يشمل هذه الفتوى من الأعلم مع سائر فتاويه معاً ، فإن معنى شموله لتلك
الفتوى أن فتاوى غير الأعلم حجّة دون فتاوى الأعلم في صورة المخالفة حيث لا
يمكن الجمع بينها وبين مدلول الفتوى المذكورة ، وفي مثل ذلك لا محالة يتعيّن
اختصاصه بسائر فتاويه دونها والعكس غير ممكن ، إذ لا يحتمل أن تكون فتاوى
غير الأعلم حجّة في المسائل الفرعية دون فتاوى الأعلم فيها .
( 4 ) بل هو المتعيّن فيه وفيما بعده كما تقدم في المسألة ( 33 ) .