الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ( 1 ) ويطهر ظاهره ، وإن بقي
باطنه على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة .
[ 340 ] مسألة 33 : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل
بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو
صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون
حينئذ قابلا للتطهير .
[ 341 ] مسألة 34 : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً
للكافر ( 2 ) يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير ( 3 ) فنفذ الماء
في أعماقه .
[ 342 ] مسألة 35 : اليد الدَسِمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم
يكن لدسومتها جرم ، وإلا فلابد من إزالته أولا وكذا اللحم الدَسِم ، والألية فهذا
المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء .
[ 343 ] مسألة 36 : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحُب المثبت في
الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه :
أحدها : أن تملأ ثم تفرغ ثلاث مرات ( 4 ) .
شرح
( 3 ) هذا مبنىّ على نجاسة الكافر مطلقاً وإلاّ فلا بدّ من التفصيل .
( 1 ) يظهر حال المسألة مما تقدّم .
( 2 ) قد قيّد ( قدس سره ) هنا تطهير الباطن بالكثير فحسب ولكن في المسألة ( 22 ) قد
صرّح بإمكان تطهيره بالقليل كما يمكن بالكثير .
( 3 ) هذا مبنىّ على أحد أمرين :
الأول : صدق الأواني على هذه الظروف الكبار .