شرح
أحدهما : الانتقال إلى ما لو أتى المكلّف بما يكون شرطاً من شروط فعل الحرام .
وثانيهما : الانتقال إلى ما لو أتى بما يكون علّة له .
أمّا الانتقال الأوّل : فلا ينبغي التأمّل في عدم كونه حراماً وإن ترتّب عليه بالأخرة فعل
الحرام ، فإنّ من أصلح سيفاً للجهاد أو دفع السبع عن نفسه فاتّفق بعد ذلك أنّه قتل به نفساً
محترمة ، أو بنى سطحاً أو منارة لا لغرض فاسد فاتّفق أنّه ألقى نفسه عنهما للتهلكة ، أو
اشترى جارية لغرض الاستخدام فاتّفق أنّه تغنّي بها إلى
غير ذلك ، ممّا لا يحصى لا يعاقب على الإصلاح والبناء والاشتراء ولا يذمّ عليها ولا تعدّ
قبيحة وإن ترتّب عليها القبيح بضرورة من العقل والشرع ديناً ومذهباً ، كيف ولا يسلم فعل
من الأفعال عن جهة فساد مترتّبة عليه فلو صلح ذلك منشأ للفساد لأدّى إلى تحريم الجميع ،
وبطلانه من أبده البديهيّات .
وأمّا الانتقال الثاني : فما يكون علّة تامّة لفعل الحرام مع عدم العزم عليه وكونه حراماً لأجله
ممّا لا يكاد يتعقّل ، إذ لا يتصوّر له فرض إلاّ في مثل ما لو عصر عنباً لا لغرض الخمريّة
فاتّفق أنّه استحال خمراً ثمّ اتّفق الشرب منه ، أو أوقد ناراً لا لغرض إحراق نفسه فاتّفق
الإحراق ، فحينئذ إن كان ترتّب ذلك قصديّاً منوطاً بلحوق عزمه على المعصية يكون الصورة
راجعاً إلى الفرض الأوّل ، ضرورة أنّ العقد المذكور حينئذ جزء أخير من العلّة فالفعل
بانفراده ليس هو العلّة ، والمفروض أنّه لم يؤت به لأجل التوصّل إلى الحرام فلا يكون حراماً
لعين ما ذكر ، وإن لم يكن قصديّاً منوطاً بالعزم لغفلة أو جهل أو بغتة فلا يعقل فيه حرمة ليحرم
لأجله العلّة الموصلة إليه ضرورة استحالة تكليف الغافل والجاهل والغير القادر .
وأمّا الجهة الثانية : فلا إشكال في حرمة العزم على المعصية من باب المقدّمة على ما هو
من مقتضى التحقيق السابق من أنّ مقدّمة ترك الحرام الواجب على المكلّف فعلا إنّما هو عدم
الإرادة ، وقضيّة وجوبه من باب المقدّمة حرمة خلافه وهو الإرادة كما هو الشأن في كلّ
واجب ، إذ لا نعني بالعزم على المعصية إلاّ الإرادة ، ولا يفرق في الحرمة بين الحصّة الأخيرة
منها المقرونة بفعل الحرام وغيرها من الحصص المتقدّمة عليها كما توهّم ، لضرورة كون كلّ
مقدّمة ولو بوسائط ، كما هو الحال في جميع المقدّمات الّتي بينها ترتّب بحسب الوجود
الخارجي ، فتأمّل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وجهه وضوح الفرق بين سائر المقدّمات المترتّبة في الوجود وبين الإرادة المستمرّة عن زمان طويل
المنحلّة إلى أجزاء متعدّدة مقدّمية . وجه الفرق : إنّ كلّ مقدّمة في الأوّل لها
مدخليّة في وجود الواجب بحيث لو ترك بعض منها لأدّى إلى ترك الواجب سواء كان ذلك البعض
مقرونة بالواجب أو مقدّمة عليه بوسائط ، بخلاف ترك الإرادة فإنّ الّذي يفضي تركه منه إلى ترك الواجب
هو ترك الحرام إنّما هو القصد الأخيرة منه ، وقضيّة ذلك أن يكون المحرّم من [ جايز ] الإرادة هو الحصّة
الأخيرة منها دون ما تقدّم عليها كائناً ما كان إذ الّذي يحصل به فعل الحرام إنّما هو الحصّة الأخيرة لأنّها
لو تركت ترك وإلاّ ففعل ، بخلاف الحصص المتقدّمة عليها فتركها لا يستلزم ترك الحرام لجواز حدوث
الحصّة الأخيرة ولا وجودها يستلزم وجود الحرام لجواز حصول الحصّة الأخيرة الّذي يستند إليه ترك
الحرام . ( منه عفي عنه ) .