شرح
غير توقّف للعدم عليها ، ولو فرض تحقّقها معه فهو من باب المقارنات الاتّفاقيّة لا العلّيّة
والتأثير .
فمن هنا ظهر فساد ما لو عمّم في الكلام وجعل فعل الضدّ من أحد أجزاء العلّة غير جزئه
الأخير ، بناءاً على أن لا يكون المراد بمقدّمة ترك الحرام ما يكون مقدّمة موصلة ، فإنّ الترك
إذا استند إلى عدم الإرادة الّتي هي جزء أخير من علّة الوجود يبقى سائر الأجزاء الّتي من
جملتها فعل الضدّ - على فرض التسليم - غير موقوف عليها ، وقضيّة ذلك خروجها عن
المقدّمية .
لا يقال : إنّ انتفاء كلّ واحد من أجزاء الوجود يصلح علّة للعدم ، ولعلّ فعل الضدّ من هذا
القبيل ، فإنّ الّذي جزء لعلّة الوجود إنّما هو ترك الضدّ فيكون انتفاؤه وهو الفعل علّة للعدم
فيكون مقدّمة .
لأنا نقول : بأنّ ذلك يستقيم لو كانت أجزاء علّة الوجود في درجة واحدة من دون ترتّب
بينها بحسب الوجود ولا تقدّم ولا تأخّر ، والمقام ليس من هذا الباب ، لما بين الإرادة وغيره
من الشرائط الأُخر ترتّب بحسب التقدّم والتأخّر ، والإرادة متأخّرة عن الجميع ، ولا يعقل
لسائر الشرائط انتفاء مع وجودها ، لأنّها إنّما تحدث بعد ما تحقّق غيرها ممّا تقدّم عليها
بحسب الوجود ، فكلّما شرط غيرها فرض انتفاؤه فهي منتفية معه جزماً .
ولا ريب أنّ أحقّ ما يستند إليه ترك الحرام حينئذ بالقياس إلى فعل الضدّ إنّما هو عدم
إرادته ، لسبقه بحسب التحقّق على فعل الضدّ كما أنّ أحقّ ما يستند إليه ترك الضدّ على تقدير
فعل الحرام إنّما هو عدم إرادة الضدّ لسبقه على فعل الحرام .
فمحصّل الكلام : أنّ فعل المباح لا يجب لأجل ترك الحرام ، إمّا لعدم حرمة الفعل الموجبة
لوجوب الترك من جهة انتفاء بعض شرائطه الغير الاختياريّة ، أو لعدم كون الضدّ مقدّمة له
على تقدير وجود الشرائط وانتفاء الموانع ، بل المقدّمة حينئذ عدم الإرادة فيكون هو
الواجب دون ما يقارنه من فعل الضدّ ، ولا فرق في ذلك بين ما يتحقّق من الترك في زمان
الحال وما يتحقّق في زمان الاستقبال ، فإنّ ترك الحرام في الجميع إنّما يستند إلى عدم
الإرادة .
نعم ربّما يتوقّف عدم الإرادة بالنسبة إلى الترك الاستقبالي على فعل وجودي كالخروج عن
مكان يعلم أنّه لو بقي فيه لوقع في المحرّم ، من غيبة أو غناء أو زنا أو نحو ذلك ، فيكون مقدّمة
للترك بضابطة أنّ مقدّمة المقدّمة مقدّمة ، ولكنّه لا يجب لأجل ذلك الترك لا لأنّه مقدّمة
للواجب ومع ذلك لا يجب ، بل لعدم وجوب ذلك الترك حينئذ ، وذلك لأنّ التروك تتعدّد
بحسب تعدّد