مسألة - 49 - قال الشيخ : إذا تزوج العبد على أنه حر فبان عبدا ، أو انتسب إلى قبيلة فبان بخلافها ، سواء كان أعلى ممّا ذكر أو أدنى ، وكذا لو ذكر أنه على صفة فبان بخلافها ، من طول أو قصر أو حسن أو قبح أو سواد أو بياض ، كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة ، وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي قولان ، أحدهما مثل قولنا ، وهو اختيار المزني ، والآخر النكاح باطل .
والمعتمد ان شرط ذلك في متن العقد فبان بالخلاف كان لها الفسخ .
مسألة - 50 - قال الشيخ : إذا كان الغرور من جهة الزوجة : أما بالنسب ، أو بالحرية ، أو بالصفة كان له الفسخ .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر النكاح باطل .
والمعتمد ما قدمناه في المسألة الأولى .
مسألة - 51 - قال الشيخ : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ، وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : كل ذلك لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 52 - قال الشيخ : لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ولا العارية ، فلو قال : بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها ، كل ذلك لا يصح ، سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يصح سواء ذكر المهر أو لم يذكر . وقال مالك : ان ذكر المهر فقال بعتكها بمهر كذا ، أو ملكتها بمهر كذا صح ، لان ذكر المهر يخلص العقد للنكاح .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 53 - قال الشيخ : إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها ، فقال
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 333
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٣٣