الفرع ساقط عنا .
مسألة - 43 - قال الشيخ : إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي ، وقال له : زوجها من نفسك ، فإنه يصح ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي .
لا يصح .
والمعتمد الصحة إذا لم يكن بالغة رشيدة ، فإن كانت كذلك افتقر إلى إذنها .
مسألة - 44 - قال الشيخ : للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجهول أو مجذوم أو أبرص أو خصي .
وقال الشافعي : ليس له ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، فإن كان هناك مصلحة فلا خيار لها بعد البلوغ ، وإلا كان لها الخيار .
مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا زوجها بواحد ممن ذكرناه صح العقد ، وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني لا يصح .
والمعتمد الصحة . وأما اللزوم ، فهو منوط بالمصلحة وعدمها كما تقدم .
مسألة - 46 - قال الشيخ : إذا كان للحرة أمة ، جاز لها أن تزوجها ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 47 - قال الشيخ : يجوز للعبد أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول .
وقال الشافعي : لا يجوز في الإيجاب ، وفي القبول على وجهين .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 48 - قال الشيخ : إذا تزوج العبد بإذن سيده ، فقال إنه حر ، ثم بان أنه كان عبدا كانت بالخيار ، وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي قولان : أحدهما النكاح باطل ، والآخر النكاح صحيح .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 332
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٣٢