والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 61 - قال الشيخ : إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول لا يسقط بذلك مهرها ، حرة كانت أو أمة .
واختلف أصحاب الشافعي ، فقال أبو العباس : فيها قولان ، أحدهما يسقط حرة كانت أو أمة ، والآخر لا يسقط حرة كانت أو أمة ، وهو اختيار المزني . وقال أبو إسحاق وغيره : يسقط مهر الأب ولا يسقط مهر الحرة قولا واحدا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 62 - قال الشيخ : إذا تزوج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف وإذا باعها كان بيعها طلاقها ، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وإمضائه . وقال جميع الفقهاء : ان العقد بحاله .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 63 - قال الشيخ : الأب إذا كان فقيرا صحيحا يجب على الولد نفقته ، ولا يجب عليه إعفافه ، وبه قال أبو حنيفة وأكثر أهل العلم .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر تجب نفقته واعفافه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 64 - قال الشيخ : يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه .
وقال الشافعي : لا يجوز .
والمعتمد الجواز إذا لم يطأها الابن ، سواء عدم الطول أو لم يعدمه ، لان المشهور عدم اشتراط عدم الطول في نكاح الإماء .
مسألة - 65 - قال الشيخ : إذا كانت عنده زوجة فزنت ، لا ينفسخ العقد والزوجية باقية ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : تبين منه ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ، واستدل الشيخ
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 336
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٣٦