وقال الشافعي : للسلطان أن يزوجها مع ذلك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 36 - قال الشيخ : من ليس له الإجبار من الأولياء ، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها .
وللشافعي وجهان ، أحدهما مثل قولنا ، والثاني له أن يوكل بغير إذنها ولا يعقد إلا بإذنها .
والمعتمد أن ولي الإجبار ليس له التوكيل بغير إذنها ، إلا مع عدم البلوغ والرشد ، ومعهما لا يوكل الا بإذنها .
مسألة - 37 - قال الشيخ : إذا كان له أمة كافرة وهو مسلم ، كان له ولاية التزويج .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر لا ولاية عليها كالحرة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا كان لها وليان في درجة واحدة وأذنت لهما في التزويج إذنا مطلقا ولم يعين الزوج ، فزوجاها معا ، نظر فإن كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا بطل المتأخر ، دخل بها الزوج أو لم يدخل ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد .
وقال مالك : ينظر فإن لم يدخل بها واحد منهما ، أو دخل كل واحد ، أو دخل الأول خاصة بطل الثاني ، وان دخل بها الثاني دون الأول بطل الأول وصح الثاني .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 39 - قال الشيخ : امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره إذا لم يكن هناك ناظر للمسلمين ، فعليها ان تصبر أبدا فهي مبتلاة ، وان كان هناك سلطان ، فهي بالخيار بين أن تصبر أبدا ، وبين أن ترفع أمرها إليه ، فإذا رفعت نظر فإن كان له ولي ينفق عليها ، فعليها أن تصبر أبدا ، وان لم يكن له ولي ينفق عليها أجلها أربع
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 330
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٣٠