Skip to main content

تحرير المجلة — Page 246

Contributors:

P.246
اليد حتى تقوم الحجة على أنها ليست له اما لو ظهر من امارة أو بينة انه قد استأجرها جده من أجداد المدعي أو أباحها له فان اليد تبطل ويطالب بالبينة على أنها قد انتقلت بناقل شرعي والحاصل ان الأمارات والقواعد جلها أو كلها انما تكون معتبرة حيث تكون مجهولة السبب وهذه فائدة ثمينة فاحتفظ بها ، وللَّه الفضل والمنة ومنه نستمد التوفيق
تحرير المجلة — Page 246 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء