Skip to main content

تحرير المجلة — Page 249

Contributors:

P.249
لشخص بالدخول إلى داره أو عقاره فدخل لم يجز له ان يتصرف بشيء من ذلك النبات أو الماء الا بإذن خاص من المالك كالأشجار النابتة من نفسها في ملك إنسان حسب ما نصت عليه مادة « 1244 » الأشجار النابتة بلا غرس في ملك أحد هي ملكه ليس لأحد ان يحتطب منها الا بإذنه فإن يفعل يكن ضامنا . وهذا صحيح لامرية فيه انما العجب هو التفرقة بين النبات فهو مباح وبين الشجر فغير مباح مع اتحاد الملاك في المسألتين فليتدبر مادة « 1247 » الصيد مباح . يعني انه من المباحات العامة إذا لم يكن قد صاده أحد قبل ذلك اما لو صاده وكان من عادته العود فلا إشكال في حرمة صيده اما لو لم يكن من عادته العود فمحل اشكال ويجوز حمل الصيد على المصدر كما يجوز حمله على اسم العين وسيأتي بيان احكام كل واحد منهما في الفصل السابع الفصل الثاني مادة « 1248 » أسباب التملك ثلاثة ( الأول ) النقل من مالك إلى مالك آخر كالبيع . . قدمنا لك في بعض الأبحاث السابقة ان أسباب الملك نوعان قهرية واختيارية وتحت كل نوع من هذين أصناف وأظهر أسباب
تحرير المجلة — Page 249 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء