Skip to main content

تحرير المجلة — Page 299

Contributors:

P.299
بالبطلان بل وان كان عالما به على الأصح عندنا وان كان الغرس للعامل فعليه أجرة الأرض للمالك مع جهله به بل مطلقا وله الإبقاء بالأجرة بل يتعين مع الجهل وله الأمر بقلع الغروس أو قلعه بنفسه مع العلم بالبطلان وليس عليه أرش النقصان نعم لو قلعها في صورة الجهل كان عليه ذلك وقيل عليه التفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا ، وعلى الغارس طم الحفر وإصلاح الأرض ثم لو قلنا بعدم صحة هذه المعاملة أمكن تصحيحها يجعلها بنحو الإجارة أو المصالحة أو الشركة بأن تكون الأصول مشتركة بينهما اما بشرائهما معا أو تمليك أحدهما للآخر نصفا منها مشاعا فيصالح صاحب الأرض الغارس على أن يشتغل بغرسها وسقيها إلى زمان معين بنصف منفعة أرضه أو بنصف عينها أو يستأجره على عمل الغرس والسقي المعين بنصف الأرض أو نصف منفعتها ولو صدرت مغارسة وشك في صحتها وفسادها بني على الصحة قد وافق ختامه بقلم مؤلفه الضعيف العاجز محمد الحسين آل كاشف الغطاء صباح الجمعة في أواخر شهر صفر سنة احدى وستين بعد الألف والثلاثمائة هجري
تحرير المجلة — Page 299 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء