پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶
اليد حتى تقوم الحجة على أنها ليست له اما لو ظهر من امارة أو بينة انه قد استأجرها جده من أجداد المدعي أو أباحها له فان اليد تبطل ويطالب بالبينة على أنها قد انتقلت بناقل شرعي والحاصل ان الأمارات والقواعد جلها أو كلها انما تكون معتبرة حيث تكون مجهولة السبب وهذه فائدة ثمينة فاحتفظ بها ، وللَّه الفضل والمنة ومنه نستمد التوفيق
تحرير المجلة — صفحه 246 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء