« المجلة » فالشفيع بالخيار ان شاء ترك وان شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار .
إلى هنا انتهت مواد المجلة في كتاب الشفعة
وقد بقي بحثان مهمان تعرض لهما الفقهاء
منا ومن القوم ولم تتعرض لهما « المجلة » أصلا ولو على سبيل الإيجاز
( الأول ) الحيل الشرعية الموجبة لسقوط الشفعة
وحيث اننا لا نحب الحيل مهما كانت والناس بحمد اللَّه قد أصبحوا أحيل من أن يحتاجوا إلى من يعلمهم الحيلة فلا حاجة إلى أن نسقي السيف سما ونضع ضغثا على إبالة إذا فترك هذا البحث أولى ، ويكفي لمن يريد التخلص من شفعة الشريك ان يستبدل البيع بالصلح أو الهبة المعوضة بناء على ما هو الحق من أنها ليست بيعا وان العوض لذات الهبة لا للعين والبيع مبادلة مال بمال وهنا مبادلة عمل بعمل والمال تبع غير مقصود بالأصالة .
( البحث الثاني )
مسائل النزاع والخلاف
الذي اعتادت ( المجلة ) ان لا تذكر منه شيئا في كل كتاب مع أهميته اما فقهاؤنا رضوان اللَّه عليهم فقد التزموا على الغالب في متون مؤلفاتهم ومختصراتها فضلا عن الموسوعات والمطولات ان يذكروا آخر كل كتاب من البيع والإجارة وسائر العقود - عدة مسائل من أنواع الخلاف والتنازع بين المتعاقدين كتمرين للفقيه على القضاء والحكم وقد ذكروا في آخر كتاب الشفعة جملة وافية من مسائل التنازع المتصورة فيها بعضها واضحة وبعضها في غاية الإشكال
تحرير المجلة — صفحة 194
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٩٤