الثالثة - : لو اتفقا على العيب واختلفا أنه هل كان حدوثه عند البائع فيوجب الخيار أو عند المشتري فلا خيار ، فاستخراج حكمها لا يخلو من غموض وفي طيها صور فتارة يعلم تاريخ العقد ويجهل تاريخ الحدوث وأخرى بالعكس ، وثالثة يجهل تاريخهما معاً .
الرابعة - : لو اتفقا على أن هذه العين معيبة بعيب قديم ولكن البائع يقول : ليست هي العين التي بعتها لك ، والمشتري يقول : هي ، وحكمها أيضاً غامض .
اما الثاني وهو الاختلاف في المسقط
ففي طي مسائل أيضاً .
الأولى - : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه وحكمه واضح .
الثانية - : لو اختلفا في برأيه البائع وعدمها وهو أوضح ، وفيه رواية ان القول قول مدعي البراءة ، ولكنها ضعيفة ومختصة بموردها وهي مكاتبة جعفر بن عيسى .
الثالثة - : لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به واستخراج حكمه يحتاج إلى تأمل الرابعة - : لو اتفقا على زوال العيب ولكن البائع يقول : هو القديم والمشتري يقول هو الجديد ، وهو كسابقه .
الخامسة - : لو اختلفا بعد الاتفاق على عيب قديم في عيب مشاهد انه قديم أيضاً أو حادث عند المشتري السادسة - : لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد علمه به أو ادعى إسقاط الخيار أو تصرفه المسقط لخياره أو حدوثه عند المشتري وأنكر
تحرير المجلة — صفحة 95
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٩٥