تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
كرؤس أقلام وندع استخراج حكمها إلى ( طلاب الحقوق ) كتمرين عملي على قوة الاستنباط فان هذه المسائل أعنى مسائل الخصومة والخلاف على اختلاف إشكالها وأنحائها ليس فيها نصوص خاصة ، وانما يستخرج الفقهاء أحكامها من القواعد العامة التي مر عليك أكثرها في أوائل ( الجزء الأول ) فإن كنت أتقنت دراستها جيداً قدرت على استخراج هذه الفروع بقليل من التأمل إن شاء اللَّه . والمبحوث عنه من مسائل الخلاف هو خصوص ما يتعلق بالعيب ، اما الخلاف في مقدار المبيع أو جنسه أو قدر الثمن أو نوعه فهذه خلافات عامة في مطلق البيوع ليس محل ذكرها هنا . إذاً فتنحصر مسائل الخلاف في خيار العيب في ثلاث عناوين . الأول - : في موجب الخيار وهو العيب . الثاني - : في مسقطة . الثالث - : في حصول الفسخ وعدمه . أما الأول ففي مسائل . الأولى - : لو اختلفا في أصل حدوث العيب فادعاه المشتري وأنكره البائع ، وحكمه واضح . الثانية - : في كون الصفة الحادثة عيباً أو ليست بعيب كما لو صارت الدابة بطيئة السير أو العبد كثير النوم حيث لا يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة ، أو لم يكن عندهم حل هذه العقدة ، وهكذا في سائر مواضع الخلاف .