تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
المشتري في المبيع قبل علمه بالعيب تصرفا مانعا من الرد فليس له إلزام البائع بأخذه ، ولا للبائع ان يلزمه برده بل الوظيفة المقررة هنا أخذ الأرش . فإذا طلبه المشتري صار البائع مجبوراً على دفعه ، اما لو تراضيا واتفقا على رده فلا إشكال في صحته لأن الحق بينهما فيكون المشتري أسقط حقه من الأرش والبائع أسقط حقه من التصرف وتراضيا على الفسخ ورد كل مال إلى صاحبه كالإقالة أو هي بنفسها ، اما لو امتنع المشتري فليس للبائع جبره على رد العين ، لا لقضية ان ضم الخيط الذي هو مال المشتري صار مانعاً بل من أجل ان مثل هذه التصرفات أعني مثل القطع والخياطة والصبغ تمنع صدق قيام العين الذي هو ملاك صحة الرد سواء باعه المشتري أم لا ، فتدبر هذا جيداً . ( مادة : 351 ) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيباً فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيراً ان شاء رد مجموعه وان شاء قبله بجميع الثمن وليس له ان يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وان كان بعد القبض فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالماً وليس له ان يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع واما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل الثمن مثلا لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشا فظهرت إحداهما معيبة قبل القبض بردهما معاً وان كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن ، اما لو اشترى زوجي خف فظهر أحدهما معيباً بعد القبض كان له ردهما معاً للبائع وأخذ ثمنهما منه .