تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
المانعة اتفاقاً كما سبق وان لم يكن مغيرا للعين فضلا عما إذا غيرها بالحبل وعند الشك في مورد فلا بد من الرجوع إلى الأصول العامة المقررة للرجوع إليها عند الشك وعدم الدليل القاطع . ( أما الصورة الرابعة ) أعني الزيادة المنفصلة كالحنطة من الأرض والتمر من النخل والأجرة من الدار وأمثال ذلك فلا ينبغي الإشكال في أنها غير مانعة من الرد مطلقا لصدق قيام العين بالضرورة ومن هنا يظهر لك وجه تقييد ( المجلة ) الزيادة المانعة من الرد بأنها هي المتصلة الغير متولدة فإنها هي القدر المتيقن من الزيادة اما ما عداها فبين ما هو محل خلاف وبين ما هو متيقن بعدم المنع فليتدبر . ( مادة : 350 ) إذا وجد مانع للرد ليس للبائع ان يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث بل يصير مجبوراً على إعطاء نقصان الثمن حتى أنه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له ان يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه منه ، مثلا - ان مشترى الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع ان يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب أيضاً لا يكون بيعه مانعاً له من طلب نقصان الثمن وذلك لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعاً من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطاً فلا يكون بيع المشتري حينئذ حبساً وإمساكاً للمبيع . هذا البيان على طوله مشوش مختل والمعنى الصحيح فيه أنه إذا تصرف
تحرير المجلة — صفحة 87 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء