كان أكثر فعلًا ، فهو أكثر فضلًا .
إلى كثير من أمثالها ولكن يدفع النقد في إهمالها ان جملة منها تختص بالعبادات .
وبعضها قليل الجدوى نادر المثال .
ومن موارد النقد أيضاً ان بعض المباحث المهمة جاء البيان فيها ناقصاً مبتوراً وكان من حقة البسط والإحاطة بالموضوع من جميع أطرافه وعموم اقسامه .
( مثل قاعدة التلف قبل القبض ) في الجزء الأول صفحة ( 69 ) وحق تحريره ان يقال إن زوال المبيع أو الثمن بحيث يمتنع قبضه حقيقة أو حكما لا يخلو اما ان يكون من جهة التلف أو الإتلاف ، وعلى الأول ، فقد اتفقوا على أن تلف المبيع من البائع وتلف الثمن قبل إقباضه للبائع من المشتري ، والنبوي المشهور « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » وإن كان واردا في المبيع فقط ولكن الأصحاب اتفقوا ظاهرا على إلحاق الثمن به في الحكم وربما يظهر هذا من رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه الصادق سلام اللَّه عليه في رجل اشترى من رجل متاعا وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته . فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله .
فان قوله « عليه السلام » حتى يرد اليه ماله ظاهر في الثمن وانه في ضمان
تحرير المجلة — صفحة 330
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٣٠