تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( الرابع ) لو تنازعا في تلف العين وعدمه قدم قول منكر التلف بيمينه على قاعدة المنكر والمدعي ، ولكنهم قدموا هنا قول المستأجر إذا ادعى التلف لأنه أمين ، ولو تنازعا ان التلف كان عن تعد أو تفريط قدم أيضاً قول منكره مع اليمين أيضاً . ( الخامس ) لو تنازعا في أن المأجور هذه الدار أو تلك أو انه دار أو دكان أو بغل أو فرس وهكذا أو ان حمل المتاع إلى ( بغداد ) أو ( البصرة ) أو ان الخياطة على قباء أو قميص فكل ذلك من باب التداعي يتحالفان وتثبت أجرة المثل ان كان بعد العمل والا فلا شيء . نعم لو اختلفت صورة الدعوى كما لو حمل المتاع إلى بلد فأنكر المالك ان يكون هو المستأجر عليه فالقول قوله بيمينه أو خاط الخياط القماش قميصاً فأنكر الاذن أو الإجارة على ذلك فالقول أيضاً قوله ويضمن المتصرف كل نقص أو ضرر ، اما لو كان قبل العمل فهو من التداعي كما ذكرنا . ( السادس ) لو تنازعا في صحة الإجارة أو فسادها بعد الاتفاق على وقوع العقد قدم قول مدعي الصحة كما في سائر العقود . ( السابع ) إذا اختلفا في رد العين المأجورة فمقتضى قضية ان المستأجر أمين ان يقدم قوله في الرد كما قدم في دعوى التلف وكلاهما خلاف الأصل ولكنهم هنا حكموا بتقديم قول المؤجر عملا بأصالة عدم الرد اي استصحاب بقائها عند المؤجر ولم يعملوا بهذا الأصل في قضية التلف مع أن الأمانة في المقامين ثابتة والأصل فيهما جار واستخراج وجه