( المسألة 2 ) إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه لم يعتن بالشك [ 1 ] كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف .
( المسألة 3 ) إذا تيقّن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل ان يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه [ 2 ] الا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فان الأظهر حينئذ بطلان الطواف والأحوط اتمامه رجاءً واعادته .
شرح
ركعتين ، نعم يجوز ان يصلي للنافلة أيضاً بنحو الجمع قبل السعي وبنحو التفريق بان يأتي بصلاة أُخرى للمندوب بعده .
الشك في عدد الأشواط
[ 1 ] اعتبار الطواف في الحج أو العمرة كاعتبار الاجزاء في الصلاة ، وكما أن كل جزء من الصلاة يعتبر وقوعه في محلّه من حيث الترتيب المعتبر فيها ، كذلك الحال بالإضافة إلى طواف الحج أو العمرة بالإضافة إلى الاجزاء المعتبرة فيهما . وعلى ذلك فان دخل المكلف في صلاة الطواف وشك في أنه أتى بالشوط السابع في طوافه أم لا ، يبني على أنه أتم طوافه بل لو دخل المكلف في صلاة الطواف أو في السعي وشك في الاتيان بالطواف ، يأخذ بمقتضي قاعدة التجاوز . وإذا فرغ من طوافه وشك في أنه توضأ لطوافه أم لا يأخذ بمقتضي قاعدة الفراغ . وعلى الجملة لا قصور في مدرك قاعدتي الفراغ والتجاوز من جهة العموم وشمولها للأفعال المعتبرة في الحج والعمرة .
[ 2 ] لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الشك بين الشوط السابع أو الثامن يحكم بصحة الطواف ولا يعتني باحتمال الزيادة كما يشهد لذلك صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعاً طاف أم