تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

( المسألة الرابعة ) للمكلف ان يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء [ 1 ] ولكن الأحوط ان يحرم من مكة القديمة ، والأفضل الاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم وحجر إسماعيل ومع عدم الاحرام فيهما يحرم في أي موضع من المسجد .

شرح
وذو الحجة » ( 1 ) وفي صحيحة ابن اذينه قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) « من أحرم بالحج في غير اشهر الحج فلا حجّ له ، ومن احرم دون الوقت فلا احرام له » ( 2 ) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في اشهر الحج ، واعتبار وقوع الإحرام له فيها وقد تقدم اعتبار وقوع احرام عمرة التمتع في اشهر الحج . وجوب الاحرام لحج التمتع من مكة [ 1 ] لا خلاف بين الأصحاب في أن ميقات الاحرام لحج التمتع من مكة ، ويدلّ على ذلك مضافاً إلى التسالم جملة من الروايات ، منها التي دلت على أن المتمتع محتبس بمكة للحج وان دعته الحاجة إلى الخروج يحرم من مكة للحج ، ثم يخرج ، كصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف ؟ قال : يهلّ بالحج من مكة ، وما أحب ان يخرج منها الا محرماً » ( 3 ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قدم متمتعاً ، ثم احلّ قبل يوم التروية ، أله الخروج ؟ قال : لا يخرج حتى يحرم بالحج » ( 4 ) وغيرها ، وعلى الجملة الروايات التي يستفاد منها ان ميقات احرام الحج هو
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 و 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 و 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 22 من أقسام الحج ، الحديث 7 . ( 4 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 11 .