( مسألة 2 ) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه فان علم الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك [ 1 ] والاّ وجبت عليه الطهارة أو استينافه بعدها .
شرح
قطع النظر عن مرسلة الجميل ، أقول : الظاهر من قوله ( عليه السلام ) يقضى المناسك بغير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة ، إن اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف نظير اعتبارها في الصلاة ، غاية الأمر يؤخذ بالقاعدة المقتضية للبطلان فيما إذا أحدث قبل بلوغ النصف ولو من غير تعمّد ، ويحتاط في غيره بالاتمام بعد الوضوء ثم الإعادة بعد الاتيان بصلاته ، ويمكنه الاتيان بسبعة أشواط بعد الوضوء بقصد الأعم من التمام والإتمام ، حيث لو كانت الوظيفة الاتمام تكون الأشواط الزائدة لغواً لم يقصد بها الطواف وان كانت الإعادة فقد أتى بطواف كامل .
الشك في الطهارة أثناء الطواف وبعد الفراغ منه
[ 1 ] إذا احرز الطائف طهارته سابقاً وشك في بقائها يجوز له الطواف للاستصحاب في ناحيتها سواءً كان الشك بعد الشروع في الطواف أو كان قبله ، وإذا شك بعد فراغه منه يأتي بصلاة الطواف بالطهارة المستصحبة .
وأما إذا لم يحرز طهارته السابقة فإن كان محدثاً بالأصغر وشك في أنه توضأ بعد الحدث يجرى الاستصحاب في ناحية حدثه ، فعليه ان يتوضأ ويطوف . وكذا فيما إذا توضأ واحدث وشك في المتقدم والمتأخر منهما سواءً قيل بعدم جريان الاستصحاب في ناحية الحدث والوضوء لعدم تم اميّت أركان الاستصحاب في ناحية شيء منهما أو قيل لتساقطهما بالمعارضة ، حيث يلزم عليه احراز طهارته في طوافه ، وإذا كانت الحالة السابقة الحدث أو لم يعلم أنها الحدث أو الطهارة وشك في